الفقيه ، 3 / 41 / 3285 السراد عن هشام بن سالم عن عمار بن مروان قال « سألت أبا عبد اللَّه عليه السّلام أو قال سأله بعض أصحابنا عن الرجل يشهد لامرأته قال إذا كان خيرا جازت شهادته
وعن الرجل يشهد لأبيه أو الأب يشهد لابنه أو الأخ لأخيه قال لا بأس بذلك إذا كان خيرا جازت شهادته لأبيه والأب لابنه والأخ لأخيه » .
16540 - 3 الفقيه - 3 / 42 / 3286 وفي خبر آخر : لا تقبل شهادة ( 1 ) الولد على والده » .
16541 - 4 الكافي - 7 / 393 / 1 / 1 التهذيب - 6 / 248 / 37 / 1 علي عن العبيدي عن يونس عن زرعة عن سماعة عن أبي بصير قال « سألت أبا عبد اللَّه عليه السّلام عن شهادة الولد لوالده والوالد لولده والأخ لأخيه قال فقال تجوز » .
16542 - 5 الكافي - 7 / 393 / 2 / 2 الخمسة عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام مثله .
16543 - 6 التهذيب - 6 / 247 / 34 / 1 الحسين عن زرعة عن سماعة قال : سألته عن شهادة الوالد لولده والولد لوالده والأخ لأخيه قال نعم وعن شهادة الرجل لامرأته قال نعم والمرأة لزوجها قال « لا ،
هامش
( 1 ) قوله « لا تقبل شهادة » في قبول شهادة الولد على والده خلاف والمحقق قال وكثير بالمنع وذهب السيد المرتضى إلى القبول واستدل لهذا القول بالأصل والآية حيث قال ولو على أنفسكم أو الوالدين لهذه الرواية « سلطان » .