عبد اللَّه عليه السّلام « في رجل قتل مملوكا متعمدا قال يغرم قيمته ويضرب ضربا شديدا وقال في رجل قتل مملوكه قال يعتق رقبة الحديث » .
15738 - 7 التهذيب - 10 / 235 / 6 / 1 أحمد عن مثنى عن زرارة عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام « في الرجل يقتل عبده متعمدا أي شيء عليه من الكفارة قال عتق رقبة وصيام شهرين وصدقة على ستين مسكينا » .
15739 - 8 التهذيب - 10 / 235 / 7 / 1 أحمد عن الحسين عن ابن أبي عمير عن محمد بن أبي حمزة عن علي ورواه ابن أبي عمير عن أبي المغراء عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام « في الرجل يقتل العبد خطأ قال عليه عتق رقبة وصيام شهرين متتابعين وصدقة على ستين مسكينا قال فإن لم يقدر على الرقبة كان عليه الصيام فإن لم يستطع الصيام فعليه الصدقة » .
15740 - 9 التهذيب - 10 / 236 / 10 / 1 السراد عن الخراز قال « سألت أبا جعفر عليه السّلام عن رجل ضرب مملوكا له فمات من ضربه
قال يعتق رقبة » .
15741 - 10 الفقيه - 4 / 125 / 5262 حمران عن أبي جعفر عليه السّلام مثله .
بيان :
يأتي حكم قتل المملوك إذا رفع إلى الإمام في باب آخر إن شاء اللَّه .
الوافي — صفحة 587
مساهمون: الفيض الكاشاني
ص٥٨٧