تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الوافي — صفحة 966

مساهمون:

ص٩٦٦
بيان : حملها جميعا في التهذيبين على عدم نفاذها في الجميع وإن نفذت في الربع وجوز في الإستبصار التقية أيضا وهو الصواب . 16497 - 50 التهذيب - 6 / 270 / 134 / 1 الحسين عن صفوان و [ عن - خ ل ] محمد بن خالد عن ابن بكير عن عبيد بن زرارة عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام قال « تجوز شهادة المرأة في الشيء الذي ليس بكثير في الأمر الدون ولا تجوز في الكثير » . 16498 - 51 التهذيب - 6 / 242 / 2 / 1 ابن قولويه عن أبيه عن سعد عن ابن فضال عن أبيه عن علي بن عقبة وذبيان عن النميري عن ابن أبي يعفور عن أخيه عبد الكريم عن أبي جعفر عليه السّلام قال « تقبل شهادة المرأة والنسوة إذا كن مستورات من أهل البيوتات معروفات بالستر والعفاف مطيعات للأزواج تاركات للبذاء والتبرج إلى الرجال في أنديتهم » . بيان : من أهل البيوتات يعني من الأشراف وذوي المروات فإن البيت جاء بمعنى الشرف والبذاء الفحش والتبرج التكلف في إظهار ما يخفى وخص بكشف المرأة زينتها ومحاسنها للرجال والأندية جمع النادي وهو المجلس ما دام فيه القوم .