التهذيب ، 9 / 180 / 5 / 1 الحسين عن ابن أبي عمير عن حماد بن عثمان
التهذيب ، 6 / 268 / 123 / 1 الحسين عن حماد عن ربعي عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام في شهادة امرأة حضرت رجلا يوصي ليس معها رجل فقال « يجاز ربع ما أوصى بحساب شهادتها » .
16489 - 42 الفقيه - 4 / 192 / 5435 حماد بن عيسى عن ربعي . . . الحديث بأدنى تفاوت .
16490 - 43 التهذيب - 6 / 267 / 122 / 1 الحسين عن النضر عن عاصم عن محمد بن قيس
التهذيب ، 9 / 180 / 6 / 1 الحسين عن يوسف بن عقيل عن محمد بن قيس عن أبي جعفر عليه السّلام قال « قضى أمير المؤمنين عليه السّلام في وصية لم يشهدها إلا امرأة فقضى أن تجاز شهادة المرأة في ربع الوصية » .
16491 - 44 التهذيب - 9 / 180 / 9 / 1 يونس عن عاصم عن محمد بن قيس : مثله وزاد إذا كانت مسلمة غير مريبة في دينها » .
16492 - 45 التهذيب - 9 / 180 / 8 / 1 محمد عن عبد اللَّه بن محمد عن علي بن الحكم عن أبان عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام أنه قال « في وصية لم يشهدها إلا امرأة فأجاز شهادة المرأة في الربع من الوصية
الوافي — صفحة 964
مساهمون: الفيض الكاشاني
ص٩٦٤