تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الوافي — صفحة 963

مساهمون:

ص٩٦٣
بيان : في الإستبصار قيد جواز شهادتها في كل ما أطلق فيه بهذا الخبر أعني إنما جوز على قدر شهادة امرأة واحدة 16484 - 37 التهذيب - 6 / 271 / 142 / 1 ابن عيسى عن علي بن الحكم عن سيف بن عميرة عن عمرو بن شمر عن جابر عن أبي جعفر عليه السّلام قال « شهادة القابلة جائزة على أنه استهل أو برز ميتا إذا سئل عنها فعدلت » . 16485 - 38 الفقيه - 3 / 52 / 3310 عبيد اللَّه الحلبي : سأل أبا عبد اللَّه عليه السّلام عن شهادة القابلة في الولادة قال تجوز شهادة الواحدة وشهادة النساء في المنفوس والعذرة » . 16486 - 39 الكافي - 7 / 392 / 10 / 1 الاثنان عن الوشاء عن أبان عن البصري عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام قال « سألته عن المرأة يحضرها الموت وليس عندها إلا امرأة أتجوز شهادتها أم لا تجوز فقال تجوز شهادة النساء في المنفوس والعذرة » . 16487 - 40 التهذيب - 6 / 270 / 133 / 1 الحسين عن القاسم عن أبان : مثله وزاد وقال تجوز شهادة النساء في الحدود مع الرجل » . 16488 - 41 الكافي - 7 / 4 / 4 / 1 النيسابوريان عن ابن أبي عمير عن ربعي