تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الوافي — صفحة 961

مساهمون:

ص٩٦١
الفقيه ، 3 / 52 / 3312 زرارة عن أحدهم عليه السّلام « في أربعة شهدوا على امرأة بالزنا فقالت أنا بكر فنظر إليها النساء فوجدنها بكرا قال تقبل شهادة النساء » . 16478 - 31 الكافي - 7 / 392 / 13 / 1 العدة عن التهذيب ، 6 / 268 / 126 / 1 سهل عن البزنطي عن داود بن سرحان عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام قال « أجيز شهادة النساء في الصبي صاح أو لم يصح وفي كل شيء لا ينظر إليه الرجل تجوز شهادة النساء فيه » . 16479 - 32 الكافي - 7 / 156 / 3 / 1 العدة عن سهل ومحمد عن التهذيب ، 6 / 268 / 125 / 1 أحمد عن الكافي ، 7 / 392 / 12 / 1 الفقيه - 3 / 53 / 3316 التهذيب - 9 / 391 / 2 / 1 السراد عن عمرو [ عمر - خ ل ] بن يزيد قال « سألت أبا عبد اللَّه عليه السّلام عن رجل مات وترك امرأته وهي حامل فوضعت بعد موته غلاما ثم مات الغلام بعد ما وقع على الأرض فشهدت المرأة التي قبلتها به أنه استهل وصاح حين وقع على الأرض ثم مات قال على الإمام أن يجيز شهادتها في ربع ميراث الغلام » . 16480 - 33 الفقيه - 3 / 54 / 3317 وفي رواية أخرى : إن كانت امرأتين تجوز شهادتهما في نصف الميراث وإن كن ثلاث نسوة جازت
الوافي — صفحة 961 | الفيض الكاشاني / ضياء الدين الحسيني « العلامة » الأصفهاني