تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الوافي — صفحة 960

مساهمون:

ص٩٦٠
والنفساء » . بيان : قد مضى أخبار أخر في عدم جواز شهادة النساء في الهلال في باب شهود الرؤية من كتاب الصيام 16474 - 27 التهذيب - 6 / 270 / 132 / 1 الحسين عن حماد عن حريز عن محمد قال « سألته هل تجوز شهادة النساء وحدهن قال نعم في العذرة والنفساء » . 16475 - 28 الكافي - 7 / 391 / 7 / 1 التهذيب - 6 / 271 / 137 / 1 يونس عن ابن بكير عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام قال « تجوز شهادة النساء في العذرة وكل عيب لا يراه الرجال » . 16476 - 29 الكافي - 7 / 404 / 10 / 1 التهذيب - 6 / 278 / 166 / 1 الأربعة التهذيب ، 10 / 19 / 57 / 1 الحسين عن فضالة عن السكوني عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام قال « أتي أمير المؤمنين عليه السّلام بامرأة بكر زعموا أنها زنت فأمر النساء فنظرن إليها فقلن هي عذراء فقال ما كنت لأضرب من عليها خاتم من اللَّه وكان يجيز شهادة النساء في مثل هذا » . 16477 - 30 التهذيب - 6 / 271 / 140 / 1 ابن محبوب عن العبيدي عن خراش ( 1 ) عن
هامش
( 1 ) في معجم رجال الحديث ج 7 ص 49 قال الصحيح العبيدي ، عن إسماعيل ، خراش .