الفقيه ، 3 / 52 / 3311 « قضى أمير المؤمنين عليه السّلام في غلام شهدت عليه امرأة أنه دفع غلاما في بئر فقتله فأجاز شهادة المرأة
التهذيب ، بحساب شهادة المرأة » .
بيان :
يعني به ربع الدية
16471 - 24 التهذيب - 6 / 267 / 120 / 1 ابن محبوب عن محمد بن حسان عن ابن أبي عمران عن
الفقيه ، 3 / 52 / 3313 عبد اللَّه بن الحكم قال « سألت أبا عبد اللَّه عليه السّلام عن امرأة شهدت على رجل أنه دفع صبيا في بئر فمات قال على الرجل ربع دية الصبي بشهادة المرأة » .
16472 - 25 الكافي - 7 / 391 / 6 / 1 علي عن العبيدي عن يونس عن الخراز عن محمد قال « قال « لا تجوز شهادة النساء في الهلال ولا في الطلاق قال وسألته عن النساء تجوز شهادتهن قال فقال نعم في العذرة والنفساء » .
16473 - 26 التهذيب - 6 / 269 / 130 / 1 الحسين عن صفوان وفضالة عن العلاء عن أحدهما عليهما السّلام قال « لا تجوز شهادة النساء في الهلال وسألته هل تجوز شهادتهن وحدهن ؟ قال « نعم في العذرة
الوافي — صفحة 959
مساهمون: الفيض الكاشاني
ص٩٥٩