تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الوافي — صفحة 958

مساهمون:

ص٩٥٨
وتجوز شهادة القابلة وحدها في المنفوس » . 16468 - 21 الكافي - 7 / 390 / 1 / 1 الثلاثة عن جميل بن دراج ومحمد بن حمران التهذيب ، 6 / 266 / 116 / 1 الحسين عن جميل بن دراج وابن حمران عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام قالا : قلنا تجوز شهادة النساء في الحدود قال في القتل وحده إن عليا عليه السّلام كان يقول لا يطل [ لا يبطل - خ ل ] دم امرئ مسلم » . بيان : يعني تجوز إذا كن وحدهن في القتل إذا أخذت الدية خاصة لا القود كذا في الإستبصار 16469 - 22 التهذيب - 6 / 265 / 113 / 1 ابن أبي عمير عن حماد عن ربعي عن محمد عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام قال « إذا شهد ثلاثة رجال وامرأتان لم تجز في الرجم ولا تجوز شهادة النساء في القتل » . بيان : حمله في التهذيبين على ما إذا لم يتكامل شروط الشهادة وهو بعيد وجوز في الإستبصار فيه التقية أيضا ويجوز أن يحمل القتل على القود 16470 - 23 التهذيب - 6 / 267 / 119 / 1 الحسين عن النضر عن عاصم عن محمد بن قيس عن أبي جعفر عليه السّلام قال
الوافي — صفحة 958 | الفيض الكاشاني / ضياء الدين الحسيني « العلامة » الأصفهاني