وتجوز شهادة القابلة وحدها في المنفوس » .
16468 - 21 الكافي - 7 / 390 / 1 / 1 الثلاثة عن جميل بن دراج ومحمد بن حمران
التهذيب ، 6 / 266 / 116 / 1 الحسين عن جميل بن دراج وابن حمران عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام قالا : قلنا تجوز شهادة النساء في الحدود قال في القتل وحده إن عليا عليه السّلام كان يقول
لا يطل [ لا يبطل - خ ل ] دم امرئ مسلم » .
بيان :
يعني تجوز إذا كن وحدهن في القتل إذا أخذت الدية خاصة لا القود كذا في الإستبصار
16469 - 22 التهذيب - 6 / 265 / 113 / 1 ابن أبي عمير عن حماد عن ربعي عن محمد عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام قال « إذا شهد ثلاثة رجال وامرأتان لم تجز في الرجم ولا تجوز شهادة النساء في القتل » .
بيان :
حمله في التهذيبين على ما إذا لم يتكامل شروط الشهادة وهو بعيد وجوز في الإستبصار فيه التقية أيضا ويجوز أن يحمل القتل على القود
16470 - 23 التهذيب - 6 / 267 / 119 / 1 الحسين عن النضر عن عاصم عن محمد بن قيس عن أبي جعفر عليه السّلام قال
الوافي — صفحة 958
مساهمون: الفيض الكاشاني
ص٩٥٨