يقول في ذلك فقهاؤكم قلت يقولون لا يجوز إلا شهادة رجلين عدلين
فقال كذبوا لعنهم اللَّه هونوا واستخفوا بعزائم اللَّه وفرائضه وشددوا وعظموا ما هون اللَّه إن اللَّه أمر في الطلاق بشهادة رجلين عدلين
فأجازوا الطلاق بلا شاهد واحد والنكاح لم يجئ عن اللَّه في تحريمه
فسن رسول اللَّه صلّى الله عليه وآله وسلّم في ذلك الشاهدين تأديبا ونظر لئلا ينكر الولد والميراث وقد تثبت عقدة النكاح ويستحل الفرج ولا أن يشهد وكان أمير المؤمنين عليه السّلام يجيز شهادة امرأتين في النكاح عند الإنكار ولا يجيز في الإطلاق إلا شاهدين عدلين قلت فأنى ذكر اللَّه تعالى قوله « فَرَجُلٌ وَامْرَأَتانِ » قال [ وقال - خ ل ] ذلك في الدين إذا لم يكن رجلان فرجل وامرأتان ورجل واحد ويمين المدعي إذا لم تكن امرأتان قضى بذلك رسول اللَّه صلّى الله عليه وآله وسلّم وأمير المؤمنين عليه السّلام بعده عندكم » .
بيان :
فقهاؤكم أي فقهاء بلدكم يعني الكوفة لم يجئ عن اللَّه في تحريمه يعني لم يرد عن اللَّه حكم في احترام النكاح بالإشهاد عليه كما ورد في الطلاق وفي بعض النسخ في عزيمة فإن صح فمعناه أنه لم يرد الإشهاد عليه عن اللَّه حتما وعزيمة وإن استحب ولا أن يشهد أي ولا إشهاد
16459 - 12 الكافي - 7 / 391 / 9 / 1 العدة عن
التهذيب ، 6 / 265 / 111 / 1 سهل عن التميمي عن مثنى الحناط عن زرارة قال : سألت أبا جعفر عليه السّلام عن شهادة النساء تجوز في النكاح قال نعم ولا تجوز في الطلاق وقال قال علي عليه السّلام تجوز شهادة النساء في الرجم إذا كانت [ كانوا - خ ل ] ثلاثة
الوافي — صفحة 955
مساهمون: الفيض الكاشاني
ص٩٥٥