تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الوافي — صفحة 954

مساهمون:

ص٩٥٤
التهذيب ، 6 / 265 / 112 / 1 أحمد عن السراد عن إبراهيم الخارقي [ الحارثي في كا ] ( 1 ) عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام مثله بدون قوله إذا كان معهن رجل . بيان : في الزنا والرجم يعني به أنه لا يثبت بها الرجم في الزنا وإن ثبت بها حد الزاني كما مر في باب شرائط الرجم ولا في الدم يعني به أنه لا يثبت بها القود وإن ثبت بها الدية وبه يجمع بينه وبين ما يأتي من الأخبار 16457 - 10 التهذيب - 6 / 280 / 174 / 1 ابن عيسى عن سعد بن إسماعيل عن أبيه إسماعيل بن عيسى قال « سألت الرضا عليه السّلام هل تجوز شهادة النساء في التزويج من غير أن يكون معهن رجل قال لا هذا لا يستقيم » . بيان : حمله في التهذيبين على كراهة شهادتهن وحدهن أو التقية 16458 - 11 التهذيب - 6 / 281 / 179 / 1 سعد عن أحمد عن محمد بن خالد وعلي بن حديد عن علي بن النعمان عن داود بن الحصين عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام قال « سألته عن شهادة النساء في النكاح بلا رجل معهن إذا كانت المرأة منكرة فقال « لا بأس به » ثم قال لي « ما
هامش
( 1 ) ورجح سيدنا الأستاذ أطال الله بقاءه الشريف الخارقي وبعضهم رجح الخارفي وقد مر التحقيق منا ورجحنا الخارفي بالفاء سابقا . « ض . ع » .