تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الوافي — صفحة 953

مساهمون:

ص٩٥٣
بيان : المنفوس الولد والعذرة البكارة والظاهر أن شهادتهن بالولادة والولد تشمل كل ما يتعلق بهما ويأتي بعضه صريحا 16453 - 6 الكافي - 7 / 391 / 5 / 1 علي عن أبيه ومحمد عن التهذيب ، 6 / 264 / 110 / 1 أحمد عن السراد عن محمد بن الفضيل قال « سألت أبا الحسن الرضا عليه السّلام قال قلت تجوز شهادة النساء في نكاح أو طلاق أو في رجم فقال تجوز شهادة النساء فيما لا يستطيع الرجال أن ينظروا إليه وليس معهن رجل وتجوز شهادتهن في النكاح إذا كان معهن رجل وتجوز شهادتهن في حد الزنا إذا كان ثلاثة رجال وامرأتان ولا تجوز شهادة رجلين وأربع نسوة في الزنا والرجم ولا تجوز شهادتهن في الطلاق ولا في الدم » . 16454 - 7 الكافي - 7 / 391 / 4 / 1 محمد عن التهذيب ، 6 / 264 / 109 / 1 أحمد عن علي بن الحكم عن علي عن أبي بصير قال : سألته . . . الحديث على اختلاف كثير في ألفاظه . 16455 - 8 الفقيه - 3 / 51 / 3309 صفوان عن محمد بن الفضيل عن أبي الحسن عليه السّلام مثله على تفاوت في ألفاظه . 16456 - 9 الكافي - 7 / 392 / 11 / 1 محمد عن
الوافي — صفحة 953 | الفيض الكاشاني / ضياء الدين الحسيني « العلامة » الأصفهاني