تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الوافي — صفحة 952

مساهمون:

ص٩٥٢
سيف بن عميرة عن منصور بن حازم قال حدثني الثقة عن أبي الحسن عليه السّلام قال « إذا شهد لطالب الحق امرأتان ويمينه فهو جائز » . 16450 - 3 الفقيه - 3 / 55 / 3320 منصور بن حازم عن أبي الحسن موسى عليه السّلام مثله . 16451 - 4 التهذيب - 6 / 271 / 139 / 1 أحمد عن التهذيب ، 6 / 263 / 106 / 1 الحسين عن الثلاثة الفقيه ، 3 / 53 / 3315 حماد عن الحلبي عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام قال « إن رسول اللَّه صلّى الله عليه وآله وسلّم أجاز شهادة النساء في الدين وليس معهن رجل » . 16452 - 5 الكافي - 7 / 390 / 2 / 1 الخمسة التهذيب ، 6 / 269 / 128 / 1 الحسين عن الثلاثة عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام « أنه سئل عن شهادة النساء في النكاح قال تجوز إذا كان معهن رجل وكان علي عليه السّلام يقول لا أجيزها في الطلاق قلت تجوز شهادة النساء مع الرجل في الدين قال نعم وسألته عن شهادة القابلة في الولادة قال تجوز شهادة الواحدة وقال تجوز شهادة النساء في المنفوس والعذرة وحدثني من سمعه يحدث أن أباه أخبره « أن رسول اللَّه صلّى الله عليه وآله وسلّم أجاز شهادة النساء في الدين مع يمين الطالب يحلف بالله أن حقه لحق » .