- 126 -
باب تقابل البينتين وحكم القرعة
16415 - 1 الكافي - 7 / 419 / 2 / 1 محمد عن
التهذيب ، 6 / 233 / 1 / 1 محمد عن أحمد عن الخشاب عن ابن كلوب عن إسحاق ( 1 ) عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام « أن رجلين اختصما إلى أمير المؤمنين عليه السّلام في دابة في أيديهما وأقام كل واحد منهما البينة أنها نتجت عنده فأحلفهما علي عليه السّلام فحلف أحدهما وأبى الآخر أن يحلف فقضى بها للحالف فقيل له فلو لم تكن في يد واحد منهما وأقاما البينة قال أحلفهما فأيهما حلف ونكل الآخر جعلتها للحالف
فإن حلفا جميعا جعلتها بينهما نصفين قيل فإن كانت في يد أحدهما وأقاما جميعا البينة قال أقضي بها للحالف الذي هي في يده » .
16416 - 2 الكافي - 7 / 419 / 6 / 1 محمد عن
هامش
( 1 ) في الاستبصار عن إسحاق بن عمار « عهد » .