16412 - 20 الفقيه - 3 / 63 / 3342 أبان عن جميل عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام مثله .
16413 - 21 الكافي - 7 / 417 / 1 / 2 التهذيب - 6 / 231 / 16 / 1 علي عن أبيه عن ابن فضال عن علي بن عقبة عن النميري عن
الفقيه ، 3 / 61 / 3340 ابن أبي يعفور عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام قال « إذا رضي صاحب الحق بيمين المنكر لحقه فاستحلفه
فحلف أن لا حق له قبله ذهبت اليمين بحق المدعي ( 1 ) فلا حق [ دعوى - خ ل ] له قلت له وإن كانت عليه بينة عادلة قال نعم فإن أقام بعد ما استحلفه بالله خمسين قسامة ما كان له [ حق - خ ] وكانت اليمين قد أبطلت كل ما ادعاه قبله مما قد استحلفه عليه » .
16414 - 22 الفقيه - 3 / 62 / 3341 قال رسول اللَّه صلّى الله عليه وآله وسلّم « من حلف لكم بالله [ على حق - خ ] فصدقوه ومن سألكم بالله فأعطوه ذهبت اليمين بدعوى المدعي ولا دعوى له » .
بيان :
سيأتي أخبار أخر في هذا المعنى في أبواب الديون من كتاب المعايش إن شاء اللَّه .
هامش
( 1 ) قوله « ذهبت اليمين بحق المدعي » اختلف الفقهاء في قبول البينة بعد اليمين وأجودهما أنها لا تقبل مطلقا « ش » .