فإن أبى أن يحلف وقال أنا أرد اليمين عليك لصاحب الحق فإن ذلك واجب على صاحب الحق أن يحلف ويأخذ ماله » .
16407 - 15 الكافي - 7 / 417 / 5 / 1 التهذيب - 6 / 230 / 11 / 1 الثلاثة عن هشام عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام قال « ترد اليمين على المدعي » .
16408 - 16 الكافي - 7 / 417 / 1 / 1 التهذيب - 6 / 231 / 15 / 1 علي عن أبيه عن بعض أصحابه عن عاصم بن حميد
التهذيب ، 6 / 230 / 9 / 1 الحسين عن النضر عن عاصم عن محمد قال : سألت أبا جعفر عليه السّلام عن الرجل يقيم البينة على حقه هل عليه أن يستحلف قال « لا » .
16409 - 17 التهذيب - 6 / 230 / 10 / 1 الحسين عن فضالة عن أبان عن أبي العباس عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام مثله .
16410 - 18 الكافي - 7 / 417 / 2 / 1 محمد عن
التهذيب ، 6 / 231 / 14 / 1 أحمد عن علي بن الحكم أو غيره عن أبان عن أبي العباس عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام قال « إذا أقام الرجل البينة على حقه فليس عليه يمين فإن لم يقم البينة فرد عليه الذي ادعى عليه اليمين فأبى أن يحلف فلا حق له » .
16411 - 19 الكافي - 7 / 417 / 2 / 1 الثلاثة عن أبان عن رجل عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام مثله .
الوافي — صفحة 929
مساهمون: الفيض الكاشاني
ص٩٢٩