16402 - 10 الكافي - 7 / 415 / 1 / 2 محمد عن محمد بن أحمد عن العبيدي
التهذيب ، 6 / 229 / 6 / 1 ابن عيسى عن العبيدي عن
الفقيه ، 3 / 63 / 3343 ياسين الضرير عن البصري قال : قلت للشيخ
الفقيه ، يعني موسى بن جعفر عليهما السّلام
( ش ) خبرني عن رجل يدعي قبل الرجل الحق فلا يكون له بينة بماله قال « فيمين المدعى عليه فإن حلف فلا حق له
الكافي - التهذيب ، وإن لم يحلف فعليه
الفقيه ، وإن رد اليمين على المدعي فلم يحلف فلا حق له
( ش ) وإن كان المطلوب بالحق قد مات فأقيمت البينة عليه
فعلى المدعي اليمين بالله الذي لا إله إلا هو لقد مات فلان وإن حقه لعليه فإن حلف وإلا فلا حق له لأنا لا ندري لعله قد أوفاه ببينة لا نعلم موضعها أو بغير بينة قبل الموت فمن ثمة صارت عليه اليمين مع البينة
فإن ادعى ولا بينة له فلا حق له لأن المدعى عليه ليس بحي ولو كان حيا لألزم اليمين أو الحق أو يرد اليمين عليه فمن ثمة لم يثبت عليه له حق » .
الوافي — صفحة 927
مساهمون: الفيض الكاشاني
ص٩٢٧