تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الوافي — صفحة 917

مساهمون:

ص٩١٧
بيان : يعني أحكام المسلمين فيما بينهم إذا عرضت لهم قضية على أحد هذه الأمور الثلاثة والسنة الماضية من الأئمة عليهم السّلام ما بلغ إلينا من قضاياهم الغير المختصة بتلك الواقعة فإن لنا أن نسلك على منهاجهم فيها ونحكم بها في قضايانا 16394 - 2 التهذيب - 6 / 223 / 25 / 1 ابن محبوب عن الزيات عن صفوان عن أبي المغراء عن إسحاق بن عمار عن ابن أبي يعفور عن الفقيه ، 3 / 3 / 3217 معلى بن خنيس عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام قال « قلت له قول اللَّه عز وجل « إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الأَماناتِ إِلى أَهْلِها وَإِذا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ ( 1 ) » قال على الإمام أن يدفع ما عنده إلى الإمام الذي بعده وأمرت الأئمة أن يحكموا بالعدل وأمر الناس أن يتبعوهم » . بيان : لعل المراد أن هذا أحد موارد الآية لا أن معناها منحصر فيه وكذا الكلام في الخبر الآتي 16395 - 3 التهذيب - 6 / 314 / 74 / 1 الصفار عن الزيات عن البزنطي عن حماد عن زرارة عن أبي جعفر عليه السّلام « في قوله تعالى « يَحْكُمُ بِهِ ذَوا عَدْلٍ مِنْكُمْ ( 2 ) » فالعدل رسول اللَّه صلّى الله عليه وآله
هامش
( 1 ) النساء / 58 . ( 2 ) المائدة / 95 .