حكم في الفرائض بحكم الجاهلية » .
16350 - 7 الكافي - 7 / 407 / 1 / 2 علي عن أبيه عن ابن فضال عن ثعلبة عن صباح الأزرق عن حكم الحناط ( 1 ) عن أبي بصير عن أبي جعفر عليه السّلام وحكم عن ابن أبي يعفور عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام قالا : من حكم في درهمين بغير ما أنزل اللَّه ممن له سوط أو عصا فهو كافر بما أنزل اللَّه على محمد صلّى الله عليه وآله وسلّم » .
16351 - 8 الكافي - 7 / 408 / 2 / 1 التهذيب - 6 / 221 / 15 / 1 الثلاثة عن محمد بن حمران عن أبي بصير قال سمعت أبا عبد اللَّه عليه السّلام يقول « من حكم في درهمين بغير ما أنزل اللَّه فهو كافر بالله العظيم » .
16352 - 9 الكافي - 7 / 408 / 3 / 1 العدة عن أحمد عن
التهذيب ، 6 / 221 / 16 / 1 الحسين عن بعض أصحابنا عن ابن بكير عن ابن مسكان رفعه قال قال رسول اللَّه صلّى الله عليه وآله وسلّم « من حكم في درهمين بحكم جور ثم جبر عليه كان من أهل هذه الآية « وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِما أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولئِكَ هُمُ الْكافِرُونَ ( 2 ) » فقلت وكيف يجبر عليه قال يكون له سوط وسجن فيحكم عليه فإن رضي بحكومته وإلا ضربه بسوطه وحبسه في سجنه » .
16353 - 10 الكافي - 7 / 408 / 4 / 1 العدة عن
هامش
( 1 ) لعل الحكم هذا هو ابن أيمن الحناط بالنون والمهملتين الكوفي مولى قريش « عهد » وهو المذكور في جامع الرواة ج 1 ص 264 وأشار إلى هذا الحديث عنه « ض . ع » .
( 2 ) المائدة / 44 .