16329 - 3 الكافي - 7 / 368 / 3 / 1 الاثنان عن الوشاء عن أبان
التهذيب ، 10 / 309 / 1 / 1 الحسين عن القاسم عن أبان عن أبي العباس قال قال أبو عبد اللَّه عليه السّلام « من فقأ عين دابة فعليه ربع ثمنها » .
16330 - 4 التهذيب - 10 / 309 / 2 / 1 الحسين عن ابن أبي عمير عن ابن أذينة قال « كتبت إلى أبي عبد اللَّه عليه السّلام أسأله عن رواية الحسن البصري يرويها عن علي عليه السّلام في عين ذات الأربع قوائم إذا فقئت ربع ثمنها فقال صدق الحسن قد قال علي عليه السّلام ذلك » .
16331 - 5 الكافي - 7 / 368 / 5 / 1 الخمسة عن إبراهيم بن عبد الحميد عن وليد بن صبيح عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام قال « دية الكلب السلوقي أربعون درهما أمره رسول اللَّه صلّى الله عليه وآله وسلّم أن يديه لبني جذيمة » .
16332 - 6 التهذيب - 10 / 309 / 6 / 1 الثلاثة عن إبراهيم بن عبد الحميد عن الوليد بن صبيح عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام « أن أمير المؤمنين صلوات اللَّه عليه قال : دية الكلب السلوقي أربعون درهما أمر رسول اللَّه صلّى الله عليه وآله وسلّم بذلك أن الدية لبني جذيمة » ( 1 ) .
هامش
( 1 ) بنو جذيمة بالجيم والذال المعجمة حي من الأزد وفي بعض نسخ التهذيب لبني حزيمة بالحاء والزاي « عهد » .