لأبي عبد اللَّه عليه السّلام رجل قتل رجلا متعمدا ما توبته قال يمكن من نفسه قلت يخاف أن يقتلوه قال فليعطهم الدية قلت يخاف أن يعلموا بذلك قال
التهذيب ، فليتزوج منهم امرأة قال يخاف أن تطلعهم على ذلك قال
( ش ) « فلينظر إلى الدية فليجعلها صررا ثم لينظر مواقيت الصلاة فليلقها في دارهم » .
15717 - 7 الفقيه - 4 / 95 / 5162 ابن أبي عمير عن محسن بن أحمد عن عيسى الضعيف عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام « مثل ما في التهذيب » .
بيان :
لعل القاتل كان مؤمنا والمقتول مخالفا وإلا لم يبرأ إلا بالقود وعلى هذا يجوز أن يكون ذلك في قوله يخاف أن تطلعهم على ذلك التشيع كما يجوز أن يكون القتل
15718 - 8 التهذيب - 8 / 324 / 19 / 1 الصفار عن سندي بن محمد عن صفوان عن منذر بن جبير ( 1 ) عن الحضرمي قال « قلت لأبي عبد اللَّه
هامش
( 1 ) كذا في الأصل ولكن في التهذيب المطبوع منذر بن جيفر واختلفت النسخ ففي بعضها جفير كزبير وفي بعضها جيفر انتهى .
وقال في « جش » جفير بن الحكم العبدي أبو المنذر عربي ثقة روى عن جعفر بن محمد [ عليهما السلام ] انتهى « ض . ع » .