16315 - 18 الكافي - 7 / 357 / 6 / 1 التهذيب - 10 / 177 / 8 / 1 علي عن أبيه عن ابن فضال عن يونس بن يعقوب عن أبي مريم عن أبي جعفر عليه السّلام قال « قضى أمير المؤمنين عليه السّلام فيمن عفا من ذي سهم فإن عفوه جائز وقضى في أربعة إخوة عفا أحدهم قال فتعطى بقيتهم الدية ويرفع عنهم [ عنه - خ ل ] بحصة الذي عفا » .
16316 - 19 التهذيب - 10 / 177 / 10 / 1 الصفار عن الثلاثة عن جعفر عن أبيه أن عليا عليه السّلام كان يقول « من عفا عن الدم من ذي سهم له فعفوه جائز وسقط الدم ويصير دية ويرفع عنه حصة الذي عفا » .
16317 - 20 الكافي - 7 / 358 / 2 / 1 الخمسة عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام قال « سألته عن قول اللَّه عز وجل « فَمَنْ تَصَدَّقَ بِهِ فَهُوَ كَفَّارَةٌ لَهُ » ( 1 ) فقال يكفر عنه من ذنوبه بقدر ما عفا » .
16318 - 21 الفقيه - 4 / 108 / 5207 جعفر بن بشير عن معلى أبي عثمان عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام مثله .
16319 - 22 الكافي - 7 / 358 / 1 / 1 التهذيب - 10 / 179 / 16 / 1 الخمسة عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام قال « سألته عن قوله « فَمَنْ عُفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ فَاتِّباعٌ بِالْمَعْرُوفِ وَأَداءٌ إِلَيْهِ بِإِحْسانٍ ( 2 ) » ؟ قال ينبغي « للذي له الحق أن لا يعسر أخاه إذا كان قد صالحه على دية وينبغي للذي عليه الحق أن لا يمطل أخاه إذا قدر على ما يعطيه ويؤدي إليه بإحسان » .
هامش
( 1 ) المائدة / 45 .
( 2 ) البقرة / 178 .