16312 - 15 الكافي - 7 / 357 / 4 / 1 التهذيب ( 1 ) - 9 / 376 / 14 / 1 الفقيه - 4 / 318 / 5687 السراد عن ابن رئاب عن زرارة قال « سألت أبا جعفر عليه السّلام عن رجل قتل وله أخ في دار الهجرة وله أخ في دار البدو ولم يهاجر أرأيت إن عفا المهاجري وأراد البدوي أن يقتل أله ذلك
قال فقال ليس للبدوي أن يقتل مهاجريا حتى يهاجر قال وإذا عفا المهاجري فإن عفوه جائز قلت فللبدوي من الميراث شيء قال أما الميراث فله وله حظه من دية أخيه المقتول إن أخذت الدية » .
16313 - 16 الكافي - 7 / 357 / 5 / 1 أحمد بن محمد الكوفي عن محمد بن أحمد النهدي عن محمد بن الوليد عن أبان عن أبي العباس عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام قال « ليس للنساء عفو ولا قود » ( 2 ) .
16314 - 17 التهذيب - 9 / 397 / 25 / 1 التيملي عن العباس بن عامر عن داود بن الحصين عن البقباق عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام قال « قلت هل للنساء قود أو عفو قال لا وذلك للعصبة » .
بيان :
قال في التهذيب : قال علي بن الحسن يعني التيملي هذا خلاف ما عليه أصحابنا وفي الإستبصار حمل الأخبار الأخر على هذا الخبر إما باستثناء المرأة عنها أو بنفي الولاية عن المرأة لعدم جواز مطالبتها بأحد الأمرين .
هامش
( 1 ) وأورده في التهذيب - 10 : 176 رقم 691 بهذا السند أيضا .
( 2 ) وأورده في التهذيب - 10 : 177 رقم 692 بهذا السند أيضا .