16308 - 11 الكافي - 7 / 358 / 8 / 1 محمد عن
التهذيب ، 10 / 176 / 3 / 1 أحمد عن السراد عن عبد الرحمن عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام قال « سألته عن رجل قتل رجلين عمدا ولهما أولياء فعفا أولياء أحدهما وأبى الآخرون قال فقال يقتل الذي لم يعف وإن أحبوا أن يأخذوا الدية أخذوا قال عبد الرحمن فقلت لأبي عبد اللَّه عليه السّلام فرجلان قتلا رجلا عمدا وله وليان فعفا أحد الوليين قال فقال إذا عفا بعض الأولياء درئ عنهما القتل وطرح عنهما من الدية بقدر حصة من عفا وأديا الباقي من أموالهما إلى الذين لم يعفوا » .
16309 - 12 الكافي - 7 / 357 / 3 / 1 الفقيه - 4 / 139 / 5307 التهذيب - 10 / 176 / 4 / 1 السراد عن أبي ولاد قال « سألت أبا عبد اللَّه عليه السّلام عن رجل قتل وله أولاد صغار وكبار أرأيت إن عفا أولاده الكبار
قال فقال لا يقتل ويجوز عفو الأولاد الكبار في حصصهم فإذا كبر الصغار كان لهم أن يطلبوا حصصهم من الدية » .
16310 - 13 الفقيه - 4 / 139 / 5307 وقد روي : أنه إذا عفا واحد من أولياء الدم ارتفع القود » .
16311 - 14 التهذيب - 10 / 176 / 5 / 1 الصفار عن الثلاثة عن جعفر عن أبيه « أن عليا عليه السّلام قال : انتظروا بالصغار الذين قتل أبوهم أن يكبروا فإذا بلغوا خيروا فإن أحبوا قتلوا أو عفوا أو صالحوا » .
الوافي — صفحة 867
مساهمون: الفيض الكاشاني
ص٨٦٧