منه وإلا أخذ من الأقرب فالأقرب » .
16289 - 11 الفقيه - 4 / 167 / 5379 السراد عن التيملي عن ظريف بن ناصح عن أبان عن أبي بصير عن أبي جعفر عليه السّلام مثله .
بيان :
إن صح إسناد التهذيب ولم يسقط منه شيء فالمراد بأبي جعفر فيه الجواد عليه السّلام فيكون الحديث مرويا عن كل منهما عليهما السّلام
16290 - 12 التهذيب - 10 / 172 / 16 / 1 يونس بن عبد الرحمن عمن رواه عن أحدهما عليهما السّلام أنه قال « في الرجل إذا قتل رجلا خطأ فمات قبل أن يخرج إلى أولياء المقتول من الدية إن الدية على ورثته
فإن لم تكن له عاقلة فعلى الوالي من بيت المال » .
16291 - 13 الكافي - 7 / 370 / 2 / 1 العدة عن
التهذيب ، 10 / 222 / 5 / 1 البرقي عن محمد بن أسلم عن هارون بن الجهم عن محمد قال قال أبو جعفر عليه السّلام « أيما ظئر قوم قتلت صبيا لهم وهي نائمة فانقلبت عليه فقتلته فإن عليها الدية من مالها خاصة إن كانت إنما ظاءرت طلبا للعز والفخر وإن كانت إنما ظاءرت من الفقر فإن الدية على عاقلتها » .
16292 - 14 الفقيه - 4 / 160 / 5363 التهذيب - 10 / 222 / 6 / 1
الوافي — صفحة 859
مساهمون: الفيض الكاشاني
ص٨٥٩