الفقيه ، 4 / 142 / 5312 السراد عن علي عن أبي بصير عن أبي جعفر عليه السّلام قال « لا تضمن العاقلة عمدا ولا إقرارا ولا صلحا » .
16285 - 7 التهذيب - 10 / 170 / 13 / 1 النوفلي عن السكوني عن جعفر عن أبيه عن علي عليه السّلام مثله .
16286 - 8 الكافي - 7 / 365 / 3 / 1 حميد عن
التهذيب ، 10 / 170 / 11 / 1 ابن سماعة عن الميثمي عن أبان عن أبي بصير قال « سألت أبا عبد اللَّه عليه السّلام عن رجل قتل رجلا متعمدا ثم هرب القاتل فلم يقدر عليه قال إن كان له مال أخذت الدية من ماله وإلا فمن الأقرب فالأقرب
الكافي ، فإن لم يكن له قرابة أداه الإمام
فإنه لا يبطل [ لا يطل - خ ل ] دم امرئ مسلم » .
16287 - 9 الكافي - 7 / 365 / 3 / 1 وفي رواية أخرى : ثم للوالي بعد حبسه وأدبه » .
16288 - 10 التهذيب - 10 / 170 / 12 / 1 ابن محبوب [ عن العلاء - خ ] عن أحمد عن البزنطي عن أبي جعفر عليه السّلام « في رجل قتل رجلا عمدا ثم فر فلم يقدر عليه حتى مات قال إن كان له مال أخذ
الوافي — صفحة 858
مساهمون: الفيض الكاشاني
ص٨٥٨