على أوليائه من البدويين قال وإذا كان القاتل أو الجارح قرويا فإن دية ما جنى من الخطأ على أوليائه من القرويين » .
16281 - 3 التهذيب - 10 / 175 / 24 / 1 محمد بن أحمد عن أبي جعفر عن أبي الجوزاء عن الحسين بن علوان عن عمرو بن خالد عن زيد بن علي عن آبائه عليهم السّلام قال « لا تعقل العاقلة إلا ما قامت عليه البينة قال وأتاه رجل فاعترف عنده فجعله في ماله خاصة ولم يجعل على العاقلة شيئا » .
16282 - 4 الفقيه - 4 / 141 / 5311 قال أمير المؤمنين عليه السّلام « لا تعقل العاقلة الحديث » .
16283 - 5 الكافي - 7 / 365 / 4 / 1 التهذيب - 10 / 170 / 9 / 1 علي عن أبيه عن ابن فضال عن يونس بن يعقوب عن أبي مريم عن أبي جعفر عليه السّلام قال « قضى أمير المؤمنين عليه السّلام أن لا يحمل على العاقلة إلا الموضحة فصاعدا وقال ما دون السمحاق أجر الطبيب سوى الدية » .
بيان :
يعني أن دية الجناية فيما دون الموضحة في مال الجاني وإن كانت خطأ وأن عليه في ما دون السمحاق سوى الدية أجر عمل الطبيب
16284 - 6 الكافي - 7 / 366 / 5 / 1 التهذيب - 10 / 170 / 10 / 1 علي عن أبيه عن
الوافي — صفحة 857
مساهمون: الفيض الكاشاني
ص٨٥٧