بالزنا ثم رجع أحدهم بعد ما قتل الرجل قال إن قال الرابع أوهمت ضرب الحد وغرم الدية وإن قال تعمدت قتل » .
16273 - 5 الكافي - 7 / 366 / 1 / 1 العدة عن
التهذيب ، 10 / 312 / 4 / 1 سهل عن الثلاثة عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام « أن أمير المؤمنين عليه السّلام قضى في أربعة شهدوا على رجل أنهم رأوه مع امرأة يجامعها فرجم ثم رجع واحد منهم قال يغرم ربع الدية إذا قال شبه علي فإن رجل اثنان وقالا شبه علينا غرما نصف الدية وإن رجعوا جميعا وقالوا شبه علينا غرموا الدية وإن قالوا شهدنا بالزور قتلوا جميعا » .
16274 - 6 التهذيب - 6 / 285 / 193 / 1 ابن محبوب عن أحمد عن البرقي عن النوفلي عن السكوني عن جعفر عن أبيه عن علي عليه السّلام « في رجلين شهدا على رجل أنه سرق وقطعت يده ثم رجع أحدهما وقال شبه علينا غرما دية اليد من أموالهما خاصة وقال في أربعة شهدوا على رجل الحديث » .
16275 - 7 التهذيب - 10 / 153 / 44 / 1 بهذا الإسناد
التهذيب ، الأربعة عن جعفر عن أبيه عليه السّلام « أن رجلين شهدا على رجل عند علي عليه السّلام أنه سرق فقطع يده ثم جاءا برجل آخر فقالا أخطأنا هو هذا فلم يقبل شهادتهما وغرمهما دية الأول » .
الوافي — صفحة 853
مساهمون: الفيض الكاشاني
ص٨٥٣