التهذيب ، 10 / 311 / 2 / 1 السراد عن المختار بن محمد بن المختار ومحمد بن الحسن عن عبد اللَّه بن الحسن العلوي جميعا عن الفتح بن يزيد الجرجاني عن أبي الحسن عليه السّلام « في أربعة شهدوا على رجل أنه زنى فرجم ثم رجعوا وقالوا قد وهمنا يلزمون الدية فإن قالوا تعمدنا قتل أي الأربعة شاء ولي المقتول ورد الثلاثة ثلاثة أرباع الدية إلى أولياء المقتول الثاني ويجلد الثلاثة كل واحد منهم ثمانين جلدة وإن شاء ولي المقتول أن يقتلهم رد ثلاث ديات على أولياء الشهود الأربعة ويجلدون ثمانين كل واحد منهم ثم يقتلهم الإمام
وقال في رجلين شهدوا على رجل أنه سرق فقطع ثم رجل واحد منهما وقال وهمت في هذا ولكن كان غيره يلزمه نصف دية اليد ولا تقبل شهادته في الآخر فإن رجعا جميعا قالا وهمنا بل كان السارق فلانا ألزما دية اليد ولا تقبل شهادتهما في الآخر وإن قالا إنا تعمدنا قطع يد أحدهما بيد المقطوع ويرد الذي لم يقطع ربع دية الرجل على أولياء المقطوع اليد فإن قال المقطوع الأول لا أرضى أو تقطع أيديهما معا رد دية يد فتقسم بينهما وتقطع أيديهما » .
بيان :
أو في قوله أو تقطع أيديهما بمعنى إلى أن
16272 - 4 الكافي - 7 / 366 / 2 / 1 الكافي - 7 / 384 / 4 / 1 التهذيب - 6 / 260 / 96 / 1 علي عن أبيه عن
التهذيب ، 10 / 311 / 3 / 1 السراد عن بعض أصحابه عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام « في أربعة شهدوا على رجل محصن
الوافي — صفحة 852
مساهمون: الفيض الكاشاني
ص٨٥٢