تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الوافي — صفحة 848

مساهمون:

ص٨٤٨
فسله فأتاه فسأله فقال علي عليه السّلام إن كان الثور الداخل على حمارك في منامه حتى قتله فصاحبه ضامن وإن كان الحمار هو الداخل على الثور في منامه فليس على صاحبه ضمان قال فرجع إلى النبي صلّى الله عليه وآله وسلّم فأخبره فقال النبي صلّى الله عليه وآله وسلّم الحمد لله الذي جعل من أهل بيتي من يحكم بحكم الأنبياء » . 16265 - 19 الكافي - 7 / 353 / 14 / 1 التهذيب - 10 / 228 / 30 / 1 الأربعة عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام قال « قضى أمير المؤمنين عليه السّلام في رجل دخل دار قوم بغير إذنهم فعقره كلبهم فقال لا ضمان عليهم وإن دخل بإذنهم ضمنوا » . 16266 - 20 التهذيب - 10 / 228 / 31 / 1 محمد بن أحمد عن أبي جعفر عن أبي الجوزاء عن الفقيه ، 4 / 161 / 5366 الحسين بن علوان عن عمرو بن خالد عن زيد بن علي عن آبائه عن علي عليه السّلام « أنه كان يضمن صاحب الكلب إذا عقر نهارا ولا يضمنه إذا عقر بالليل وإذا دخلت دار قوم بإذنهم فعقرك كلبهم فهم ضامنون وإذا دخلت بغير إذنهم فلا ضمان عليهم » . بيان : ينبغي تقييد التفصيل بالليل والنهار بما إذا عقر خارج الدار والتفصيل بالإذن وعدمه بما إذا عقر داخلها فلا منافاة بين الخبرين .