تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الوافي — صفحة 842

مساهمون:

ص٨٤٢
أصابت بيدها وإذا وقف فعليه ما أصابت بيدها ورجلها وإن كان يسوقها فعليه ما أصابت بيدها ورجلها أيضا » . 16249 - 3 الكافي - 7 / 351 / 3 / 1 التهذيب - 10 / 225 / 21 / 1 الخمسة الفقيه ، 4 / 155 / 5348 حماد عن الحلبي عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام « أنه سئل عن الرجل يمر على طريق من طرق المسلمين فتصيب دابته إنسانا برجلها فقال ليس عليه ما أصابت برجلها ولكن عليه ما أصابت بيدها لأن رجلها خلفه إن ركب وإن كان قائدها فإنه يملك بإذن اللَّه يديها تضعهما حيث يشاء » ( 1 ) . 16250 - 4 التهذيب - 10 / 226 / 22 / 1 الحسين عن النضر عن هشام بن سالم وعلي بن النعمان عن ابن مسكان جميعا عن سليمان بن خالد عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام مثله بأدنى تفاوت . 16251 - 5 الكافي - 7 / 353 / 11 / 1 التهذيب - 10 / 227 / 27 / 1 علي عن أبيه عن ابن فضال عن يونس بن يعقوب عن أبي مريم عن أبي جعفر عليه السّلام قال « قضى أمير المؤمنين عليه السّلام في صاحب الدابة أنه يضمنه ما وطئت بيدها وما نفحت برجلها فلا ضمان عليه إلا أن يضربها إنسان » . 16252 - 6 التهذيب - 10 / 224 / 13 / 1 أحمد عن محمد بن يحيى عن
هامش
( 1 ) في التهذيب بالاسناد الأخير هكذا : لأن رجلها خلفه إذا ركب وإن كان قاد دابة فإنه يملك - الحديث - « منه » قدس الله روحه .
الوافي — صفحة 842 | الفيض الكاشاني / ضياء الدين الحسيني « العلامة » الأصفهاني