يعقل » .
بيان :
ليس عليهم شيء يعني من القصاص وإن وجب عليهم الدية كما يفسره آخر الحديث تارة مجملا وأخرى مبينا ويأتي تمام الكلام فيه عن قريب .
16243 - 16 الكافي - 7 / 355 / 1 / 1 علي عن أبيه عن بعض أصحابه عن عاصم عن محمد بن قيس قال سمعت أبا جعفر عليه السّلام يقول « لو أن رجلا قتل في قرية أو قريب من قرية ولم يوجد بينة على أهل تلك القرية أنه قتل عندهم فليس عليهم شيء » .
بيان :
جمع في التهذيبين بين هذه الأخبار بحمل ضمانهم الدية على ما إذا كانوا متهمين بقتله وامتنعوا من القسامة ونفي الضمان على ما إذا لم يكونوا متهمين أو أجابوا إلى القسامة فيؤدى دية القتيل من بيت المال واستدل على ذلك بما يأتي
16244 - 17 التهذيب - 10 / 206 / 16 / 1 محمد بن أحمد عن أحمد والعباس والهيثم جميعا عن السراد عن علي بن الفضيل عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام قال « إذا وجد رجل مقتول في قبيلة قوم حلفوا جميعا ما قتلوه ولا يعلمون له قاتلا فإن أبوا أن يحلفوا غرموا الدية فيما بينهم في أموالهم سواء بين جميع القبيلة من الرجال المدركين » .
16245 - 18 التهذيب - 10 / 206 / 17 / 1 عنه عن هارون بن مسلم عن مسعدة بن زياد عن جعفر عليه السّلام قال « كان أبي إذا لم يقم
الوافي — صفحة 838
مساهمون: الفيض الكاشاني
ص٨٣٨