تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الوافي — صفحة 834

مساهمون:

ص٨٣٤
عليه السّلام مثله بدون ذكر العيد والبئر . 16231 - 4 الكافي - 7 / 355 / 5 / 1 التهذيب - 10 / 202 / 3 / 1 علي عن أبيه عن السراد عن الخراز عن محمد عن أبي جعفر عليه السّلام قال « ازدحم الناس يوم جمعة في إمرة علي عليه السّلام بالكوفة فقتلوا رجلا فودى ديته إلى أهله من بيت مال المسلمين » . بيان : الإمرة بالكسر الإمارة 16232 - 5 الكافي - 7 / 354 / 1 / 1 محمد عن أحمد وعلي عن أبيه جميعا عن التهذيب ، 10 / 202 / 4 / 1 السراد عن عبد اللَّه بن سنان وابن بكير عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام قال « قضى أمير المؤمنين عليه السّلام في رجل وجد مقتولا لا يدرى من قتله قال إن كان عرف وكان له أولياء يطلبون ديته أعطوا ديته من بيت مال المسلمين ولا يبطل دم امرئ مسلم لأن ميراثه للإمام فكذلك تكون ديته على الإمام ويصلون عليه ويدفنونه قال وقضى في رجل زحمه الناس يوم الجمعة في زحام الناس فمات أن ديته من بيت مال المسلمين » . بيان : المجرور في ميراثه يرجع إلى النوع لا الشخص يعني كما أن ميراث من لا يعرف له وارث للإمام كذلك دية من لا يعرف له قاتل على الإمام .