تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الوافي — صفحة 819

مساهمون:

ص٨١٩
الكافي أورده في باب من لا دية له 16187 - 9 الكافي - 7 / 288 / 2 / 1 السراد عن ابن رئاب وعبد اللَّه بن سنان التهذيب ، 10 / 211 / 41 / 1 السراد عن عبد اللَّه بن سنان الفقيه ، 4 / 108 / 5205 السراد عن ابن رئاب عن عبد اللَّه بن سنان عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام « في رجل دفع رجلا على رجل فقتله فقال الدية على الذي وقع على الرجل فقتله لأولياء المقتول قال ويرجع المدفوع بالدية على الذي دفعه قال وإن أصاب المدفوع شيء فهو على الدافع أيضا » . 16188 - 10 الكافي - 7 / 288 / 1 / 1 العدة عن سهل عن التهذيب ، 10 / 211 / 39 / 1 السراد عن ابن رئاب عن عبيد بن زرارة قال « سألت أبا عبد اللَّه عليه السّلام عن رجل وقع على رجل فقتله فقال ليس عليه شيء » . بيان : الفرق بين الحكمين في الخبرين أن الدفع إنما يكون عن عمد بخلاف الوقوع كذا في التهذيبين بقي شيء وهو أنه يقتضي أن لا يكون على المدفوع شيء أصلا .