- 113 -
باب أسباب الضمان وسائر ما لا ضمان فيه
16179 - 1 الكافي - 7 / 364 / 1 / 1 التهذيب - 10 / 234 / 58 / 1 الأربعة عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام قال قال أمير المؤمنين عليه السّلام « من تطبب أو تبيطر فليأخذ البراءة من وليه وإلا فهو له ضامن » .
بيان :
ضمان الدية لا ينافي رفع الإثم إذا بذل جهده
16180 - 2 التهذيب - 10 / 234 / 61 / 1 الصفار عن إبراهيم بن هاشم عن النوفلي عن السكوني عن جعفر عن أبيه عليه السّلام « أن عليا عليه السّلام ضمن ختانا قطع حشفة غلام » .
16181 - 3 الفقيه - 4 / 148 / 5324 التهذيب - 10 / 233 / 56 / 1 السراد عن الحارث بن محمد عن زيد ( 1 ) عن أبي جعفر عليه السّلام في رجل نكح امرأة في دبرها فألح عليها حتى ماتت من ذلك قال « عليه الدية » .
هامش
( 1 ) بل يريد راجع معجم رجال الحديث ج 4 ص 206 .