تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الوافي — صفحة 814

مساهمون:

ص٨١٤
عليها في قتلها إياه شيء لأنه سارق قال رسول اللَّه صلّى الله عليه وآله وسلّم من كابر امرأة ليفجر بها فقتلته فلا دية له ولا قود » ( 1 ) . 16170 - 22 الفقيه - 4 / 164 / 5371 يونس بن عبد الرحمن عن عبد اللَّه بن سنان عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام مثله . بيان : في التهذيب لم يورد الحديث النبوي في ذيل هذا الحديث وإنما أورده في ذيل حديث الحسين بن خالد الآتي والصواب أن يورد هاهنا كما في الكافي وفي الفقيه لم يورد أصلا 16171 - 23 التهذيب - 10 / 154 / 49 / 1 ابن محبوب عن محمد بن الحسين عن السراد عن أبي حمزة عن أبي جعفر عليه السّلام قال « قلت له لو دخل رجل على امرأة وهي حبلى فوقع عليها فقتل ما في بطنها فوثبت عليه فقتلته قال ذهب دم اللص هدرا وكان دية ولدها على المعقلة » . بيان : أريد بالمعقلة العاقلة .
هامش
( 1 ) ما تضمنته رواية عبد الله بن طلحة من الانتقال في قتل العمد من القود إلى الدية لعله لفوات المحل وما تضمنته من ايجابها على العاقلة محمول على فقره وأنه لم يترك إلا ما يقوم بغرامة المهر خاصة وما تضمنته من ايجاب أربعة آلاف درهم للمكرهة محمول على أن هذا القدر كان مهر أمثال هذه المرأة وأما الوجه في العدول عن القطع والحكم باهدار دم السارق فهو أن السارق هنا كان محاربا والمرأة إنما قتلته دفاعا عن مالها فينبغي حمل قتلها إياه على ما إذا لم يمكنها تخليص المال منه إلا بقتله على أن من المحتمل كون وقوع ذلك قصاصا لابنها « عهد غفر له » .