نفسها حراما فرمته بحجر فأصابت منه مقتلا قال ليس عليها شيء فيما بينها وبين اللَّه وإن قدمت إلى إمام عدل أهدر دمه » .
16157 - 9 الكافي - 7 / 291 / 3 / 1 التهذيب - 10 / 207 / 20 / 1 علي [ عن أبيه - خ ] عن العبيدي عن يونس عن المفضل بن صالح عن الشحام قال « سألت أبا عبد اللَّه عليه السّلام عن رجل قتله القصاص هل له دية فقال لو كان ذلك لم يقتص من أحد ومن قتله الحد فلا دية له » .
16158 - 10 الكافي - 7 / 292 / 7 / 1 محمد عن
التهذيب ، 10 / 208 / 24 / 1 أحمد عن المحمدين عن الكناني عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام مثله .
16159 - 11 التهذيب - 10 / 278 / 12 / 1 أحمد عن محمد بن داود بن الحصين ( 1 ) عن أبي العباس عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام قال « سألته عمن أقيم عليه الحد فمات أيقاد منه أو يؤدي ديته قال لا إلا أن يزاد على القود » .
16160 - 12 التهذيب - 10 / 279 / 17 / 1 محمد بن أحمد عن محمد بن الحسين عن ابن هلال عن العلاء عن محمد عن أبي جعفر عليه السّلام قال « من قتله القصاص بأمر الإمام فلا دية له في قتل ولا جراحة » .
هامش
( 1 ) الصحيح أحمد بن محمد ، عن داود بن الحصين - راجع معجم رجال الحديث ج 16 ص 86 .