الوالي أنه قتل صاحبهم عمدا وأن هذا الرجل الذي شهد عليه الشهود
بريء من قتل صاحبكم فلان فلا تقتلوه وخذوني بدمه
قال فقال أبو جعفر عليه السّلام إن أراد أولياء المقتول أن يقتلوا الذي أقر على نفسه فليقتلوه ولا سبيل لهم على الآخر ثم لا سبيل لورثة الذي أقر على نفسه على ورثة الذي شهد عليه وإن أرادوا أن يقتلوا الذي شهد عليه فليقتلوه ولا سبيل لهم على الذي أقر ثم ليؤد الذي أقر على نفسه إلى أولياء الذي شهد عليه نصف الدية قلت أرأيت إن أرادوا أن يقتلوهما جميعا قال ذاك لهم وعليهم أن يدفعوا إلى أولياء الذي شهد عليه نصف الدية خاصة دون صاحبه ثم يقتلونهما به قلت فإن أرادوا أن يأخذوا الدية قال فقال الدية بينهما نصفان لأن أحدهما أقر والآخر شهد عليه
قلت كيف جعلت لأولياء الذي شهد عليه على الذي أقر نصف الدية حين قتل ولم تجعل لأولياء الذي أقر على أولياء الذي شهد عليه ولم يقر قال فقال لأن الذي شهد عليه ليس مثل الذي أقر الذي شهد عليه لم يقر ولم يبرئ صاحبه والآخر أقر وأبرأ صاحبه فلزم الذي أقر وأبرأ صاحبه ما لم يلزم الذي شهد عليه ولم يقر ولم يبرئ صاحبه » .
بيان :
فلم يريموا أي لم يبرحوا كما في بعض النسخ .
الوافي — صفحة 775
مساهمون: الفيض الكاشاني
ص٧٧٥