خالد قال « سألت أبا الحسن عليه السّلام فقلت إنا روينا عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام حديثا أحب أن أسمعه منك فقال وما هو فقلت بلغني أنه قال في رجل قطع رأس رجل ميت قال قال رسول اللَّه صلّى الله عليه وآله وسلّم إن اللَّه حرم من المسلم ميتا ما حرم منه حيا فمن فعل بميت ما يكون في ذلك اجتياح نفس الحي فعليه الدية فقال صدق أبو عبد اللَّه عليه السّلام هكذا قال رسول اللَّه صلّى الله عليه وآله وسلّم قلت من قطع رأس رجل ميت أو شق بطنه أو فعل به ما يكون في ذلك الفعل اجتياح نفس الحي فعليه الدية دية النفس كاملة فقال لا ثم أشار إلي بإصبعه الخنصر فقال لي أليس لهذه دية قلت بلى قال فتراه دية النفس فقلت لا قال صدقت
فقلت وما دية هذه إذا قطع رأسه وهو ميت فقال ديته دية الجنين في بطن أمه قبل أن ينشأ فيه الروح وذلك مائة دينار قال فسكت وسرني ما أجابني فيه قال لم لا تستوفي مسألتك فقلت ما عندي فيها أكثر مما أجبتني به إلا أن يكون شيء لا أعرفه قال دية الجنين إذا ضربت أمه فسقط من بطنها قبل أن ينشأ فيه الروح مائة دينار وهي لورثته وإن دية هذا إذا قطع رأسه أو شق بطنه فليس هي لورثته إنما هي له دون الورثة فقلت وما الفرق بينهما الحديث مثل ما مر » .
16115 - 4 الفقيه - 4 / 157 / 5355 الحسين بن خالد عن أبي الحسن موسى عليه السّلام قال « دية الجنين إذا ضربت أمه فسقط من بطنها قبل أن تنشأ فيه الروح مائة دينار وهي لورثته ودية الميت إذا قطع رأسه وشق بطنه الحديث بتمامه بأدنى تفاوت » .
16116 - 5 الكافي - 7 / 348 / 3 / 1 محمد عن أحمد عن محمد بن سنان
الوافي — صفحة 762
مساهمون: الفيض الكاشاني
ص٧٦٢