- 108 -
باب دية الجناية على الميت
16112 - 1 الكافي - 7 / 347 / 1 / 1 التهذيب - 10 / 270 / 10 / 1 علي عن أبيه عن الحسن ( 1 ) بن موسى عن محمد بن الصباح عن بعض أصحابنا قال « أتى الربيع أبا جعفر المنصور وهو خليفة في الطواف فقال له يا أمير المؤمنين مات فلان مولاك البارحة فقطع مولاك فلان رأسه بعد موته قال فاستشاط وغضب قال فقال لابن شبرمة وابن أبي ليلى وعدة معه من القضاة والفقهاء ما تقولون في هذا فكل قال ما عندنا في هذا شيء قال فجعل يردد المسألة في هذا ويقول أقتله أم لا فقالوا ما عندنا في هذا شيء
قال فقال له بعضهم قد قدم رجل الساعة فإن كان عند أحد شيء فعنده الجواب في هذا وهو جعفر بن محمد عليهما السّلام وقد دخل المسعى فقال للربيع اذهب إليه فقل له لولا معرفتنا بشغل ما أنت فيه
هامش
( 1 ) في الكافي المطبوع الحسين مكان الحسن وأشار إلى هذا الاختلاف جامع الرواة ج 2 ص 132 في ترجمة محمد بن الصباح وقال الظاهر أن الحسين اشتباه بقرينة اتحاد الخبر والله أعلم وأشار إلى هذا الحديث عنه « ض . ع » .