عن محمد بن الحسين عن
الفقيه ، 4 / 143 / 5316 ابن بزيع عن صالح بن عقبة عن سليمان بن صالح عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام « في النطفة عشرون دينارا وفي العلقة أربعون دينارا وفي المضغة ستون دينارا وفي العظم ثمانون دينارا فإذا كسي اللحم فمائة دينار ثم هي مائة حتى يستهل فإذا استهل فالدية كاملة » .
بيان :
الاستهلال تصويت الصبي عند ولادته .
16093 - 4 الكافي - 7 / 345 / 10 / 1 محمد عن
التهذيب ، 10 / 283 / 5 / 1 ابن عيسى ( 1 ) عن السراد عن الخراز عن محمد قال « سألت أبا جعفر عليه السّلام عن الرجل يضرب المرأة فتطرح النطفة فقال عليه عشرون دينارا قلت فيضربها فتطرح العلقة قال عليه أربعون دينارا قلت فيضربها فتطرح المضغة قال عليه ستون دينارا قلت فيضربها فتطرحه وقد صار له عظم فقال عليه الدية كاملة وبهذا قضى أمير المؤمنين عليه السّلام قلت فما صفة خلقة النطفة التي تعرف بها فقال النطفة تكون بيضاء مثل النخامة الغليظة فتمكث في الرحم إذا صارت فيه أربعين
هامش
( 1 ) في التهذيب المطبوع السند هكذا : أحمد بن محمد ، عن محمد بن عيسى ، عن الحسن بن محبوب . . . الخ والظاهر أن ما في المتن صحيح « ض . ع » .