تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الوافي — صفحة 744

مساهمون:

ص٧٤٤
عليه السّلام مع تمامه واختلافات ألفاظ الفقيه وألفاظ التهذيب برواية أخرى فيه ثم المستفاد من هذا الحديث والذي بعده أن الجنين إذا أسقط ميتا بعد أن تلجه الروح ففيه الدية الكاملة ألف دينار بل يظهر من بعض الأخبار الآتية في هذا الباب أنه إذا صار عظما ففيه الدية كاملة ورواية سليمان بن صالح الآتية نص في أنه لا يستحق كمال الدية إلا بعد ولادته حيا وكذا ما يأتي في باب رواية كتاب علي عليه السّلام ويمكن التوفيق بحمل هذا الخبر وما بعده على ما إذا ولد حيا ثم مات وخبر لزوم كمال الدية فيما إذا صار عظما على كمال دية الجنين أعني مائة دينار مع اكتسائه اللحم وفيه بعد . 16091 - 2 الكافي - 7 / 343 / 2 / 1 التهذيب - 10 / 281 / 1 / 1 علي عن العبيدي عن يونس الكافي ، أو غيره ( ش ) عن ابن مسكان عمن ذكره عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام قال « دية الجنين خمسة أجزاء خمس للنطفة عشرون دينارا وللعلقة خمسان أربعون دينارا وللمضغة ثلاثة أخماس ستون دينارا وللعظم أربعة أخماس ثمانون دينارا فإذا تم الجنين كانت له مائة دينار فإذا أنشئ فيه الروح فديته ألف دينار أو عشرة آلاف درهم إن كان ذكرا وإن كانت أنثى فخمسمائة دينار وإن قتلت المرأة وهي حبلى فلم يدر أذكرا كان ولدها أم أنثى فدية الولد نصفان نصف دية الذكر ونصف دية الأنثى وديتها كاملة » . 16092 - 3 الكافي - 7 / 345 / 9 / 1 التهذيب - 10 / 281 / 2 / 1 محمد
الوافي — صفحة 744 | الفيض الكاشاني / ضياء الدين الحسيني « العلامة » الأصفهاني