الفقيه ، 4 / 169 / 5387 أبي عبد اللَّه عليه السّلام « في عبد شج رجلا موضحة ثم شج آخر فقال هو بينهما » .
16066 - 21 التهذيب - 10 / 293 / 19 / 1 الحسن بن محمد عن حريز عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام « في رجل شج عبدا موضحة فقال
عليه نصف عشر قيمة العبد لمولى العبد ولا يجاوز بثمن العبد دية الحر » .
بيان :
مضى حديث آخر في هذا المعنى في باب ما إذا كان أحدهما مملوكا
16067 - 22 التهذيب - 10 / 193 / 60 / 1 التهذيب - 10 / 295 / 25 / 1 الصفار عن إبراهيم بن هاشم عن النوفلي عن السكوني عن جعفر عن أبيه عن علي عليه السّلام قال « جراحات العبيد على نحو جراحات الأحرار في الثمن » .
بيان :
قد مر هذا الحديث في الفقيه ( 1 ) أيضا بدون قوله في إسناده عن جعفر عن أبيه
16068 - 23 التهذيب - 10 / 294 / 24 / 1 الصفار عن الثلاثة عن جعفر عليه السّلام « أن عليا عليه السّلام كان يقول : لا يقضي في شيء من الجراحات حتى تبرأ » .
هامش
( 1 ) 4 : 127 رقم 5269 .