تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الوافي — صفحة 725

مساهمون:

ص٧٢٥
16057 - 12 التهذيب - 10 / 293 / 17 / 1 الصفار عن علي بن إبراهيم بن هاشم عن النوفلي عن الفقيه ، 4 / 169 / 5386 السكوني : أن أمير المؤمنين عليه السّلام قضى في الهاشمة بعشر من الإبل » . 16058 - 13 التهذيب - 10 / 247 / 10 / 1 الصفار عن أحمد عن محمد بن سنان عن العلاء بن الفضيل عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام قال « الموضحة خمس من الإبل والسمحاق أربعة من الإبل والدامية صلح أو قصاص إذا كان عمدا كان دية أو قصاصا وإذا كان خطأ كان الدية والمنقلة خمسة عشر والجائفة ثلث الدية والمأمومة ثلث الدية وجراحة المرأة والرجل سواء إلى أن تبلغ ثلث الدية فإذا جاز ذلك فالرجل يضعف على المرأة ضعفين » . بيان : لما كان التفاوت في الدامية أكثر منه في غيرها جعل ديتها صلحا 16059 - 14 التهذيب - 10 / 293 / 18 / 1 ابن محبوب عن محمد بن الحسين عن محمد بن يحيى الخزاز عن غياث عن جعفر عن أبيه عن علي عليه السّلام قال « ما دون السمحاق أجر الطبيب » . بيان : يعني سوى الدية كما يأتي في باب العاقلة إن شاء اللَّه .