الدية سواء » .
16045 - 22 التهذيب - 10 / 259 / 57 / 1 الحسين عن القاسم عن علي عن أبي بصير عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام قال « في السن خمس من الإبل ( 1 ) أقصاها وأدناها سواء وفي الإصبع عشر من الإبل » .
بيان :
حملهما في التهذيبين على ما عدا الإبهام .
هامش
( 1 ) قال في الاستبصار وأما ما تضمنته رواية أبي بصير وعبد الله بن سنان أن في كل إصبع عشرا من الإبل فيجوز أن يكون من كلام الراوي وهو أنه لما سمع أن الأصابع سواء في الدية ففسر هو لكل أصبع عشرا من الإبل ولم يعلم أن هذا الحكم يختص بالأصابع الأربع قال وإنما قلنا هذا ليكون العمل على جميع الأخبار دون إطراح شئ منها « عهد » .