قطعت ثلث دية الصحيحة » .
16041 - 18 الكافي - 7 / 342 / 12 / 1 العدة عن
التهذيب ، 10 / 256 / 45 / 1 سهل عن الثلاثة عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام قال « قضى أمير المؤمنين عليه السّلام في الظفر إذا قلع ولم ينبت أو خرج أسود فاسدا عشرة دنانير وإن خرج أبيض فخمسة دنانير » .
16042 - 19 الفقيه - 4 / 151 / 5336 التهذيب - 10 / 257 / 51 / 1 السكوني عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام « أن أمير المؤمنين عليه السّلام كان يقضي في كل مفصل من الإصبع بثلث عقل تلك الإصبع إلا الإبهام فإنه كان يقضي في مفصلها بنصف عقل تلك الإبهام لأن لها مفصلين » .
16043 - 20 التهذيب - 10 / 259 / 56 / 1 الحسين عن الحسن عن زرعة عن سماعة
الفقيه ، 4 / 134 / 5295 عثمان عن سماعة قال « سألته عن الأصابع هل لبعضها على بعض فضل في الدية فقال هن سواء في الدية » .
16044 - 21 الفقيه - 4 / 135 / 5299 السراد عن عبد اللَّه بن سنان عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام قال « أصابع اليدين والرجلين في
الوافي — صفحة 716
مساهمون: الفيض الكاشاني
ص٧١٦