16035 - 12 الكافي - 7 / 330 / 2 / 1 التهذيب - 10 / 254 / 37 / 1 السراد عن هشام بن سالم عن زياد بن سوقة عن الحكم بن عتيبة قال « سألت أبا جعفر عليه السّلام عن أصابع اليدين وأصابع الرجلين
أرأيت ما زاد فيها على عشر أصابع أو نقص من عشر فيها دية قال فقال لي يا حكم الخلقة التي قسمت عليها الدية عشر أصابع في اليدين فما زاد أو نقص فلا دية له وعشر أصابع في الرجلين فما زاد أو نقص فلا دية له وفي كل إصبع من أصابع اليدين ألف درهم وفي كل إصبع من أصابع الرجلين ألف درهم وكل ما كان من شلل فهو على الثلث من دية الصحاح » .
16036 - 13 الكافي - 7 / 328 / 10 / 1 التهذيب - 10 / 257 / 48 / 1 الخمسة عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام قال « في الإصبع عشر الدية إذا قطعت من أصلها أو شلت قال وسألته عن الأصابع أسواء هن في الدية قال نعم وقال سألته عن الأسنان فقال ديتهن سواء » .
بيان :
قال في التهذيبين أو شلت يعني أو شلت ثم قطعت لما يأتي وحمل التسوية في الأصابع في هذا الخبر وما بعده على ما عدا الإبهام لما يأتي في باب رواية كتاب علي عليه السّلام وحمل التسوية في الأسنان على كل من المقاديم والمواخير على حدة دون الجميع لما مر
16037 - 14 الفقيه - 4 / 135 / 5297 ابن بكير عن زرارة عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام قال « في الإصبع عشر من الإبل إذا قطعت من أصلها أو شلت » .
الوافي — صفحة 714
مساهمون: الفيض الكاشاني
ص٧١٤