تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الوافي — صفحة 710

مساهمون:

ص٧١٠
الدية على هذا فما زاد على ثمانية وعشرين سنا فلا دية له وما نقص فلا دية له هكذا وجدناه في كتاب علي عليه السّلام قال فقال الحكم فقلت إن الديات إنما كانت تؤخذ قبل اليوم من الإبل والبقر والغنم قال فقال إنما كان ذلك في البوادي قبل الإسلام فلما ظهر الإسلام وكثر الورق في الناس قسمها أمير المؤمنين عليه السّلام على الورق قال الحكم فقلت له أرأيت من كان اليوم من أهل البوادي ما الذي يؤخذ منهم في الدية اليوم إبل أو ورق قال فقال الإبل اليوم مثل الورق بل هي أفضل من الورق في الدية إنهم كانوا يأخذون منهم في دية الخطأ مائة من الإبل يحسب لكل بعير مائة درهم فذلك عشرة آلاف قلت له فما أسنان المائة بعير قال فقال ما حال عليه الحول ذكران كلها » . 16025 - 2 الفقيه - 4 / 136 / 5300 : قضى أمير المؤمنين عليه السّلام في الأسنان التي تقسم عليها الدية أنها ثمانية وعشرون سنا ستة عشر في مواخير الفم واثنا عشر في مقاديمه فدية كل سن من المقاديم إذا كسر حتى يذهب خمسون دينارا يكون ذلك ستمائة دينار ودية كل سن من المواخير إذا كسر حتى يذهب على النصف من دية المقاديم خمسة وعشرون دينارا يكون ذلك أربعمائة دينار فذلك ألف دينار فما نقص فلا دية له وما زاد فلا دية له » . بيان : قال في الفقيه وإذا أصيبت الأسنان كلها فما زاد على الخلقة المستوية وهي ثمانية وعشرون سنا فلا دية لها وإذا أصيبت الزائدة مفردة عن جميعها ففيها ثلث دية التي تليها .