- 100 -
باب ما إذا كان الجاني صبيا أو أعمى
15942 - 1 التهذيب - 10 / 233 / 53 / 1 ابن أبي عمير عن حماد عن محمد عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام قال « عمد الصبي وخطؤه واحد » .
بيان :
يعني أن عمده في حكم الخطأ كما يفسره الحديث الآتي لا أن الخطأ في حكم العمد كما مضى في باب تعدد طرف الجناية فإنه قد عرفت ما فيه
15943 - 2 التهذيب - 10 / 233 / 54 / 1 الصفار عن الثلاثة عن أبي جعفر عن أبيه عليهما السّلام أن عليا عليه السّلام كان يقول « عمد الصبيان خطأ تحمله العاقلة » .
15944 - 3 الكافي - 7 / 302 / 1 / 1 التهذيب - 10 / 233 / 55 / 1 الأربعة
الفقيه ، 4 / 114 / 5226 السكوني عن أبي عبد اللَّه
الوافي — صفحة 671
مساهمون: الفيض الكاشاني
ص٦٧١