الكافي ، عن ابن رئاب
( ش ) عن أبي الورد قال « قلت لأبي عبد اللَّه عليه السّلام أو أبي جعفر عليه السّلام أصلحك اللَّه رجل حمل عليه رجل مجنون بالسيف فضربه المجنون ضربة فتناول الرجل السيف من المجنون
فضربه فقتله قال أرى أن لا يقتل به ولا يغرم ديته وتكون ديته على الإمام ولا يطل دمه » .
15939 - 3 الكافي - 7 / 295 / 1 / 1 محمد عن أحمد وعلي عن أبيه جميعا عن
الفقيه ، 4 / 106 / 5198 التهذيب - 10 / 232 / 48 / 1 السراد عن خضر الصيرفي عن العجلي قال « سئل أبو جعفر عليه السّلام عن رجل قتل رجلا عمدا فلم يقم عليه الحد ولم تصح الشهادة حتى خولط وذهب عقله ثم إن قوما آخرين شهدوا عليه بعد ما خولط أنه قتله فقال إن شهدوا عليه أنه قتله حين قتله وهو صحيح ليس به علة من فساد عقل قتل به وإن لم يشهدوا عليه بذلك وكان له مال يعرف
دفع إلى ورثة المقتول الدية من مال القاتل وإن لم يترك مالا أعطي الدية من بيت المال ولا يطل دم امرئ مسلم » .
15940 - 4 التهذيب - 10 / 232 / 49 / 1 النوفلي عن
الفقيه ، 4 / 115 / 5228 السكوني عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام « أن محمد بن أبي بكر كتب إلى أمير المؤمنين عليه السّلام
الوافي — صفحة 668
مساهمون: الفيض الكاشاني
ص٦٦٨